ارشيف

الداخلية تعلن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

الملف الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية ،الأربعاء ،عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

وقال وزير الداخلية مازن الفراية خلال الاعلان عن الوثيقة إنه يوجد حاليا 413 قضية عشائرية عالقة أمام الحكام الإداريين، وفق مراسل “المملكة”

وتنص الوثيقة التي اطلعت عليها “المملكة” على مايلي:

أولا : اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل)

ثانيــا : المشــــمولون بـالجلوة هـم :(القاتـل ، والـد القاتـل ، أبناء القاتل ) من الذكور فقط لا غير

ثالثا: مـدة الجلـوة سـنة واحـدة قابلـة للتجديـد، وحسـب ظـروف القضــية الـتي يقررهـا الحـاكم الإداري والمجلــس الأمــني في المحافظة

رابعــا : مكـان الجلـوة يكـون مـن لـواء إلى لـواء، أو مـن حي إلى حي داخل المدينة، وحسب نوع وظروف القضية

خامساً : يعود تقدير قيمة الدية إلى سماحة قاضي القضاة

سادسـاً : لا يلاحـق عشـائرياً الموظفـون العـامون الـذين تقتضـي طبيعـة عملهــم اسـتعمال السـلاح أثنـاء الواجـب الرسـمي مالم يثبت عكس ذلك قضائياً

ســـــــابعاً : لا يشـــــــكل التواجـد في المؤسسـات والــــدوائر الرســـــــمية والجامعات والمدارس خرقاً لشروط العطوة

ثامنـا : في حـال الإقـدام عـلى الثـأر والانتقـام ، يجـوز لـذوي المجـني عليـه مطالبـة ذوي الجـــــاني بالديــة المغلظـة، إضـافة إلى الملاحقة القضائية

تاسـعاً :يحظـر منـع المشمولين بـالجلوة مـن التصـرف بـأموالهم المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون

عاشراً : تتخذ إجـراءات مشددة بحـق كـل مـن يـقـوم أو يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصـة كـردة فعـل عـلى وقـوع الجرائم، ولا يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة “فورة الدم”

حادي عشـر : لا تعتبر الأفعـال الـتي تـؤدي إلى إلحـاق الضرر بالممتلكات العامـة والخاصة ضمن “فـورة الدم” كردة فعل على وقوع الجرائم، واعتبارها قضايا منفصلة لا ترتبط أو تؤثر على الإجراءات العشائرية

ثاني عشر : تحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كـ”فراش العطوة، والدخالة، أو الجيرة” أو ما يتقاضاها كفلاء “الدفا والوفا” مقابل كفالاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة

ثالث عشـر : تنتهي كافـة الإجـراءات العشائرية حـال صـدور الحكـم القضائي القطعي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى