الملف الاخباري : ابرز التعديلات التي اقرتها اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عبدالمنعم العودات.
وتاليا التعديلات:
– ارتأت اللجنة القانونية وبعد دراسة نصوص وأحكام الدستور التي تعتبر متكاملة فيما بينها، بمعنى أنها تكمل بعضها بعض في إطار الغاية التي وضعت من أجلها، أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون جلالة الملك رئيسا لهذا المجلس، لأن جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.
– ارتأت اللجنة تغيير مسمى المجلس ليصبح “مجلس الأمن القومي” بدلاً من مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، على أن يجتمع في حالة الضرورة، وبدعوة من جلالة الملك.
– اللجنة القانونية أخذت في عين الأعتبار وجاهة إنشاء هذا المجلس بالصيغة المعدلة، من أجل توفير مرجعية موحدة تجتمع عندما يتعلق الأمر بالشؤون والمصالح العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، وبما يحقق مفهوم العقل المركزي الذي يمكنه التعامل مع التطورات، وإتخاذ القرارات الضرورية بشأنها، وهو في هذه المنزلة العالية من المسؤولية لا بد أن يكون له سند دستوري، يخوله صلاحيات اتخاذ القرار في ظروف غير عادية، تكتسب قراراته المشروعيه اللازمه وتكون نافذة عندما تقتضي الضرورة.
– إضافة عبارة الأردنيات بعد كلمة الأردنيين في عنوان الفصل الثاني “حقوق الأردنيين وواجباتهم”، فهم اللجنة القانونية للأسباب التي استوجبت هذا التعديل ومعه التعديلات المتعلقة بتمكين المرأة والشباب وذوي الأحتياجات الخاصة كان بهدف تمكينهم وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.
في الأصل كلمة الأردنيين تعني الجميع رجالآ ونساء، ولكن هذا التخصيص هدفه التأكيد على حماية القانون لهذه الشرائح الأجتماعية وتعظيم دورها الفاعل في بناء المجتمع، وأنسجامها بشكل كامل ضمن مبدأ الحقوق والواجبات، والعدالة الأجتماعية، وتكافؤ الفرص .
– أقرت اللجنة القانونية التعديلات الواردة في المادة (40) من الدستور بعد شطب الفقرة “ي” المتعلقة بتعيين عضوين مجلس الأمن الوطني، وتمت تضمينها في المادة (28) من المشروع المعدل (122) من الدستور، تلك المادة التي تتناول ممارسة جلالة الملك لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك.
– هذه التعديلات لم تمنح أختصاصات جديدة لجلالة الملك، وإنما هي اختصاصات أصيلة جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللأبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة بعيدا عن أي أعتبارات سياسية أوحزبية وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة (40)، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية.
– أقرت اللجنة التعديل الخاص بحق أعضاء المجلس بانتخاب رئيس المجلس لسنة شمسية واحدة بدل سنتين، وتضمين الدستور نص يسمح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته.
– أقرت اللجنة التعديل الذي ينص على حق ربع “أي 25%” من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة بدلا من عشرة أعضاء.
– أقرت اللجنة القانونية بعض التعديلات بشأن المحكمة الدستورية، والتي شملت مايلي:
لقد أعطت الصلاحية لمجلسي الأعيان أوالنواب بموافقة ما لا يقل عن عن ربع أعضاء المجلس الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بعد أن كانت تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس، وأبقت على الحق بطلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب او الأعيان، وحق محكمة الموضوع أحالة الدفع بعدم دستورية الى المحكمة الدستورية مباشرة إذا وجدت ان هنالك جدية في الدفع المثار أمامها بدلا من أحالته الى محكمة التمييز لتقدير ذلك، كما إشتمل التعديل على شروط العضوية في المحكمة الدستورية بأن منحت الصلاحيه لمتخذ القرار بأن يختار عدد من المختصيين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
– تم إضافة إختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للإنتخاب، والمتمثلة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، بدلاً من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية لضمان الحيادية وإستقلالها.
زر الذهاب إلى الأعلى