اخبار الاردن

أحكام بالجملة في قضايا فساد … تفاصيل

الملف الاخباري: دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، أربعة موظفين حكوميين بالفساد وإصدار شهادات مزورة لأشخاص تفيد بأنهم تلقوا مطعوم الوقاية من فيروس كورونا، وقررت حبسهم لمدة وصلت بعضها إلى ستة أشهر.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأحد 19/2/2023، خلال جلسة علنية، وضمنت أحد المدانين قيمة الضرر الذي لحق بالمال العام بسبب نقص رصيد المطاعيم التي كانت بعهدته والتي بلغت قيمتها 961 دينارا وحبسه 4 أشهر وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار وهي العقوبة الأشد في هذه الجريمة حسب القانون والواجبة النفاد بحقه.

وقررت المحكمة إدانة ممرض وممرضة عن جرم استثمار الوظيفة العامة وإصدار مصدقة كاذبة، وتنفيذ العقوبة الأشد بحقهما وهي الحبس لمدة 6 أشهر وتغريم كل منهما مبلغا ماليا قيمته 500 دينار.

وأصدرت المحكمة قرارا بتجريم موظفين بجنحة المصدقة الكاذبة والحبس لمدة شهرين والرسوم.
واكتشفت القضية عند قيام الجهات المختصة بالتدقيق بعمل أحد المدانين وهو موظف رسمي، وتبين وجود نقص في الأمصال والمطاعيم التي كانت بعهدته، وبدأت عملية الملاحقة، وتم التحقيق فيها من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأسندت النيابة العامة للمدانين خمس تهم وهي، الإهمال بالواجبات الوظيفية خلافا لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16/أ/1 و 23/ أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، والمصدقة الكاذبة خلافا لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات، وهدر المال العام، واستثمار الوظيفة العامة، والتدخل بجنحة المصدقة الكاذبة.

ونجت سيدة هولندية تقيم في عمان حسب صحيفة الغد ، من عملية احتيال كبرى نفذها سائق في إحدى المؤسسات الحكومية، استغل علمه بأن السيدة لديها وديعة في أحد البنوك تصل إلى 900 ألف دينار، وأنها تحصل على أرباح شهرية مقابل هذه الوديعة.

وفي تفاصيل عملية الاحتيال كما وردت في قرار محكمة التمييز، فقد قام المتهم بتزوير كمبيالة بقيمة 650 الف دينار، محررة من السيدة الهولندية لحساب صديقه المتوفى والذي كان يعمل سائقا ايضا في ذات المؤسسة الحكومية، ذلك بعد ان تمكن من تزوير توقيع الضحية وتوقيع صديقه الذي كان متوفيا.

وحسب ما ورد في قرار محكمة التمييز الذي أيد قرار محكمة الاستئناف، فإنه وبعد أن زور المتهم الكمبيالة قام بتجييرها لحسابه، ثم قدمها للمحكمة لغايات التنفيذ والحجز على وديعة السيدة تمهيدا لسحب المبلغ واستلامه.

والضحية هي سيدة هولندية وارملة رجل أعمال عراقي، تعيش في احدى مناطق عمان الغربية، وعندما رفض الصراف الآلي للبنك سحب المبلغ للسيدة استفسرت عن السبب لتكتشف أن هنالك حجزا قضائيا على حسابها بسبب قضية تنفيذية منظورة في دائرة تنفيذ محكمة غرب عمان.

وعلى ضوء ذلك راجعت المشتكية سفارة بلادها بعمان لتوكيل محام لها، والذي بدوره أجرى خبرة استشارية بالمضاهاة والاستكتاب على توقيع المشتكية الوارد على الكمبيالة بقيمة 846 ألف دولار أمريكي، وتبين قيام المتهم بتقديم وكالة لمحاميه بطرحها للتنفيذ في مواجهة المشتكي كمدين بقيمة الكمبيالة وبمواجهة صديقه السائق المتوفى كمظهر للكمبيالة لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية غرب عمان، وبعدها تم الحجز على مبلغ الوديعة العائدة للمشتكية والبالغ (ستمئة وثلاثة آلاف وخمسة وثمانين) ديناراً بقرار من رئاسة التنفيذ، ثم طلب من رئاسة التنفيذ تحويل مبلغ الوديعة العائدة للمشتكية في حسابها البنكي بما يعادل قيمة الكمبيالة موضوع الدعوى، إلا أنه وبعد اكتشاف الأمر أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قراراً يتضمن وضع إشارة منع التصرف (الحجز التحفظي) على حساب المشتكية لدى البنك الأهلي وبناءً على ذلك اعتذر البنك عن إجابة طلب دائرة تنفيذ محكمة بداية غرب عمان بتحويل مبلغ الوديعة لصالح القضية التنفيذية.

وبناءً عليه طلب وكيل المتهم بالقضية التنفيذية حبس المدين (المشتكية) وقررت رئاسة التنفيذ حبس المشتكية، كما تبين بالخبرة الفنية على أن توقيعي المشتكية والمتوفى على الكمبيالة لا يعودان لهما وليس بخط يدهما (تواقيع مزورة)، وعليه جرت الملاحقة القانونية.

وأدانت المحكمة المتهم بـ”بجناية التزوير المعنوي وجنحة استعمال مزور في أوراق خاصة من قانون النزاهة مكافحة الفساد وجنحة الشروع بالاحتيال” .

وقضت المحكمة وعملاً بأحكام (72) من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح وضع المجرم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم والحبس سنتين والرسوم والغرامة 500 دينار والرسوم محسوبةً له مدة التوقيف.

وفي قضيةٍ أخرى قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، حبس موظف حكومي مدة 3 أشهر بعد تخفيضه من 6 أشهر، إثر إدانته بالفساد عبر استثمار الوظيفة العامة.

وأصدرت الهيئة القضائية حكمها خلال جلسة علنية، وغرّمت المدان 500 دينار، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

وبين قرار المحكمة أن المشتكي في القضية قام بإسقاط الحق الشخصي، وأعاد المدان المبلغ المالي الذي حصل عليه بطريقة غير قانونية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات قررت تخفيض العقوبة المحكوم بها لتصبح العقوبة واجبة النفاد بحقه هي الحبس 3 أشهر وتغريمه 100 دينار.

وأشارت تفاصيل القرار القضائي إلى أن المشتكي يملك منزلا مكونا من 4 طوابق في العاصمة عمان، وأراد أن يكون لكل طابق عداد كهرباء مستقل، وعند توجهه لإحدى الدوائر الرسمية المختصة التقى بالمدان والذي أخبره بأنه يستطيع تقديم المعاملة باسمه وطلب من المشتكي مبلغا ماليا قيمته 150 دينارا، وبعد دفع المبلغ بدأ بالمماطلة، وقام المشتكي بمراجعة الدائرة الرسمية واكتشف عدم وجود معاملة وأن المدان مفصول من عمله ولا علاقة وظيفية له بالمعاملة.

يُذكر أن جميع هذه القضايا محالة عن هيئة النزاهة في أوقات سابقة .

بترا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى