اخبار الاردن

“الصناعة والتجارة”: فاتورة الشراء حق للمستهلك يجب الالتزام به من قبل التجار

الملف الاخباري : أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين للالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة فيما يخص حقوق المستهلك ومن ذلك حقه بالحصول على فاتورة عند الشراء.

وأشارت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الخميس أنه واستناداَ الى احكام الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الصناعة والتجارة رقم (98) لسنة 1998 وتعديلاته “على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين، وعلى البائع بالتجزئة لأي مادة او سلعة ان يزود المشتري بفاتورة إذا طلب ذلك”.

كما تنص الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون:”يعاقب كل من يرتكب اي مخالفة لأحكام المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار”.

ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن حالات الامتناع عن إصدار فاتورة عند الشراء على هاتف شكاوى الوزارة رقم ٠٦/٥٦٦١١٧٦.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى