اخبار الاردن

الملف الاخباري ينشر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024

الملف الاخباري : يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء في قراءة اولى مشروع قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة عصر امس.

وأدرج النواب مشروع قانون العفو العام على ملحق جدول أعمال جلسة مجلس النواب، فيما سيتمّ إرساله إلى اللجنة القانونية في المجلس لإجراء ما يلزم من تعديلات عليه وتوسيع دائرة الجرائم المشمولة بالعفو العام.
واذا أحال النواب مشروع القانون إلى لجنتهم القانونية فان ذاك يعني ان يعقد النواب جلسة اخرى الأسبوع المقبل قد تكون الاحد او الاثنين المقبلين لاقرار مشروع القانون، وإرساله لمجلس الاعيان حيث يرجح إقراره من قبل غرفتي التشريع قبل الخامس من نيسان/ ابريل المقبل.
وكان الملك عبدالله الثاني، وجّه الأربعاء، الماضي الحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

وقال وزير العدل أحمد الزيادات امس إن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 يعمل على الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح منهم 4688 بجنح مختلفة و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، موضحا أن المشروع سيراعي مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وبين أن مشروع القانون سيشمل القضايا ما قبل تاريخ 19 آذار الحالي، موضحا أن المشروع استثنى الجرائم التي تؤثر على جهود الدولة في مكافحة المخدرات وغسيل الأموال والإتجار بالبشر.

واستثنى مشروع قانون العفو العام الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والجرائم الواقعة على السلطة العامة، وجرائم تزوير اختام الدولة والعلامات الرسمية، وجرائم التزوير الجنائي، والجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد، والجرائم الواقعة خلافا لقانون الجرائم الاقتصادية، و الجرائم الواقعة خلافا لقانون منع الاتجار بالبشر، والجرائم الواقعة خلافا لقانون الكسب غير المشروع، الجرائم الواقعة خلافا لقانون غسل الاموال.

وتضمن جدول أعمال الجلسة قرار اللجنة الادارية المتضمن مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024 ، وقرار ( اللجنة المشتركة (القانونية والادارية) ) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، وقرار لجنة السياحة والآثار المتضمن مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024. وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2024.
وتاليا النص الكامل لمشروع قانون العفو العام:

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ٢٠٢٤ قانون العفو العام
المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة ٢٠٢٤) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٢ ١ باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (۳) من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة فيها تعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ ۲۰۲٤/٣/١٩ وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم… تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية
والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

المادة ٣- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (۱) من المادة (۲) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها

1. الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمنصوص عليها في المواد من
(۱۰۷) إلى (۱۵۳) مكررة) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة .١٩٦٠
۲. جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد من (۱٥٧) إلى (١٦٣) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠… الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد من (۱۷۰) إلي (۱۷٥) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.. الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد من (١٨٥) إلى (۱۸۷) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.
جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة المنصوص عليها في المادة (٢٠٥) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.
جرائم تزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من (٢٣٦) إلى (٢٥٥) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

. جرائم التزوير الجنائي المنصوص عليها في المواد من (٢٦٢) إلى (٢٦٤) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.
جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من (۲۹۲) إلى (۳۰۲) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

جرائم القتل المنصوص عليها في المواد من (٣٢٦) إلى (۳۲۸) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.
۱۰ . جريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (۳۳۰) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.
١١. الجرائم المنصوص عليها في البندين (ب) و (ج) من الفقرة (۲) من المادة (۳۳۰) مكررة) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.
۱۲ جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (٣٤٣) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ۱۹٦٠ والمادة (۲۷) من قانون السير رقم (٤٩) لسنة ۲۰۰۸٨ ، إلا إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
۱۳. جرائم الإيذاء المنصوص عليها في المواد من (٣٣٤) مكررة إلى (۳۳۸) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.
١٤. جرائم إضرام الحريق المنصوص عليها في المواد (٣٦٨) و(٣٧٢) و (۳۷۳) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.
١٥ جرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد من (٣٧٦) إلى (۳۸۱) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.
١٦. جرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد من (٤٠٠) إلى (٤٠٥) مكررة) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.
۱۷ جريمة الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (۱) من المادة (٤٣٨) والمادة (٤۳۹) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الإعسار رقم (۲۱) السنة ٢٠١٨
۱۸. الجرائم المنصوص عليها في المادتين (٤١٥) و (٤١٥ مكررة) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.
۱۹. جرائم الاحتيال المنصوص عليها في المادتين (٤١٧) و (٤١٨) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.
٢٠ الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المادتين (٤٥٥) و (٤٥٦) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.
٢١. الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد من (۲۸) إلى (۳۱) والمادتين (۳۳) و (٣٤) والمادة (٥٩) من قانون العقوبات العسكري رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٦.
۲۲. جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد من (١٤) إلى (١٦) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (٥٠) لسنة ١٩٧١ .
٢٣ الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (٣٥) لسنة ١٩٥٢.
٢٤. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (۱۱) لسنة ۱۹۹۳ أو أي جرم يُسند بدلالته.
٢٥ الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (١٣) لسنة ٢٠١٦.
٢٦. الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (٢١) لسنة ٢٠١٤.
۲۷ جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (٥) من قانون ابطال الرقم لسنة ١٩٢٩.
۲۸ جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالبشر رقم (۹) لسنة ٢٠٠٩.
۲۹ جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٧، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (۲۰) لسنة .۲۰۲.
30. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (٥٥) لسنة 2006
٣١. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية رقم (۲۷) لسنة ۲۰۱٥ ورقم (۱۷) لسنة ۲۰۲۳ أو بدلالتهما.
٣٢ الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (۱۱) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (٣٤) لسنة ١٩٥٢.
الجرائم المنصوص عليها في المادة (۱۲) من قانون المفرقعات رقم (١٣) لسنة ١٩٥٣.
٣٤ . الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (۳۰) من قانون سلطة المياه رقم (۱۸) لسنة ۱۹۸۸
٣٥ . الجرائم المنصوص عليها في المادة (۱۸) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (۱۹) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة ٢٠١٧.
٣٦ جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادتين (۷) و (۸) والمواد (۱۰) و (۱۱) و (۱۲) و (۱۳) والفقرة (ب) من المادة (١٤) والمواد من (۱٥) إلى (۲۰) والمادة (۲۳) والمادتين (۲٥) و (٢٦) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (۲۳) لسنة ٢٠١٦.
٣٧ الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون المنافسة رقم (۳۳) لسنة 2004.
الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضرية العامة على المبيعات وقانون الجمارك.
المادة -4 ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر ++ مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
المادة ٥- يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو النيابة العامة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
المادة ٦ – تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
المادة -7 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى