الملف الاخباري : اعتبر المركز الوطني لحقوق الإنسان قرار وزير الداخلية بالوقف المؤقت لفرض الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أشهر، خطوة في الاتجاه الصحيح للحد من تطبيقات هذا القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار على طائفة واسعة من الحقوق والحريات العامة، خاصة الحق في الحرية والأمان الشخصي.
وأضاف المركز في بيان صحفي اصدره الجمعة ووصلت “الغد” نسخة منه، قائلا “إن توجه وزارة الداخلية بدراسة مسألة التوقيف الإداري وإحاطته بضوابط قانونية تكفل الحد من التوسع في اللجوء إلى تطبيقه، يعد أيضا توجها إيجابيا ينسجم مع مطالب مبدئية للمركز”.
وأكد المركز في هذا الإطار على موقفه الثابت من قانون منع الجرائم رقم (٧) لسنة ١٩٥٤ المتمثل بضرورة إلغائه، كما يؤكد في الوقت ذاته على توصياته الواردة في تقريره السنوي السابع عشر لعام ٢٠٢١، لجهة الأسس التي يتوجب ان يتضمنها القانون إلى حين إلغائه والمتمثلة بما هو آت:
– ضمان حجية الأحكام والقرارات القضائية بالبراءة أم عدم المسؤولية أو القرارات الصادرة بإخلاء سبيل الموقوقين باعتبارها عنواناً للحقيقة.
– تحديد مدة التوقيف وضوابطه وإخضاعه لمبدأ التسبيب.
– إحالة الموقوفين إدارياً إلى الادعاء العام النظامي بعد توقيفهم خلال مدة محددة بنص القانون للبت في أمرهم.
– الالتزام بالأصول الإجرائية للتوقيف وفقا للقواعد العامة .
– وضع حد أعلى للكفالة وعدم ترك قيمة الكفالة والموافقة على شخص الكفيل للسلطة التقديرية للحاكم الإداري.