ارشيف

بيان عاجل صادر عن جمعية بيت الضمان للحماية الاجتماعية 

بيت الضمان للحماية يوجّه رسالة للنواب حول كافة بنود مشروع قانون الضمان 

الملف الإخباري- بيت الضمان للحماية يوجّه رسالة للنواب حول كافة بنود مشروع قانون الضمان

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب السعادة السيدات والسادة رئيس وأعضاء مجلس النواب

السلام عليكم ورحمة وبركاته

تنتهز جمعية بيت الضمان للحماية الاجتماعية – تحت التأسيس فرصة مناقشتكم اليوم لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، لتقدم لحضراتكم خلاصة رأيها في كافة بنود مشروع القانون، وهو الأقرب لما خلصت إليه لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في المجلس، مع بعض الصياغات البديلة الأكثر إنصافاً وتجويداً لبعض النصوص.

ويسر الجمعية أن تضع بين أيديكم رأيها الشمولي هذا وعلى النحو التالي:

١) المادة (١) من مشروع القانون: تغيير سنة القانون من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٣.

(موافقة) وهذا صح.

٢) المادة(٢) من مشروع القانون: تغيير رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان من وزير العمل إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

 (عدم موافقة على التعديل ) وهذا صح.

٣) المادة (٣) من المشروع:

إلغاء الفقرة “د” من المادة “٤” من القانون الأصلي والخاصة باستنثاء بعض العاملين الشباب من الشمول بتأمين الشيخوخة.

(موافقة على الإلغاء) وهذا صح.

٤) المادة (٤) من المشروع:( البند أولاً)يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة وزير يسميه مجلس الوزراء…الخ.

(عدم موافقة) وهذا صح، من أجل الإبقاء على وزير العمل

بصفته الوظيفية رئيساً لمجلس الادارة.

٥) المادة (٤) من المشروع (البندان ثانياً و ثالثاً): وتضمّنا إلغاء عبارة نائباً للرئيس والمقصود أن لا يكون مدير عام المؤسسة نائباً لرئيس مجلس الإدارة وأن يقوم المجلس بانتخاب نائب للرئيس من بين أعضائه، وهذا صحيح ويعزز من الحاكمية الرشيدة للمؤسسة.

 ( يجب الموافقة على هذا التعديل ببنديه أولاً و ثانياً).

٦) المادة (٥) من المشروع(البنود أولاً وثانياً وثالثاً): وتتضمن أن لا يكون رئيس صندوق استثمار أموال الضمان نائباً لرئيس مجلس الاستثمار، وأن يقوم محلس الاستثمار بانتخاب نائب للرئيس من بين أعضائه ( موافقة على التعديل) وهذا صح.

٧) المادة (٦) من المشروع: وهي الخاصة بتعديل شروط استحقاق المؤمّن عليها لبدل إجازة الأمومة بتوسيع نطاق وتوسيع قاعدة المستفيدات من خلال اشتراط توفر (٦) اشتراكات بدلاً من (٨) اشتراكات متصلة أو متقطعة للمؤمّن عليها خلال الإثنى عشر شهراً الأخيرة السابقة على إجازة الأمومة.

(حسب الصيغة المعدّلة من لجنة العمل) لذا أرى الموافقة على تعديل اللجنة.

٨) المادة (٧) من المشروع(البند أولاً): وهو خاص بتجميع الاشتراكات أي أنه تعديل تنظيمي شكلي (موافقة)

٩) المادة (٧) من المشروع (البند ثانياً /الفقرة ج): وهي متعلقة بالانتقاص من حق المؤمن عليهم الشباب الأردنيين دون سن الثلاثين من الشمول بشكل كلي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإنما بشكل جزئي، وهذا فيه ظلم لهم وانتقاص من مستوى حمايتهم.

 (عدم الموافقة على الفقرة ج المضافة للمادة ٥٩)، وهذا صحيح مائة بالمائة، ويحقق العدالة والحماية للشباب.

١٠) المادة (٧) من المشروع (الفقرة د/١): والخاصة بشمول العاملين في الحيازات الزراعية. (نرى الموافقة على ما جاء في الصيغة المقدمة من اللجنة مع إضافة كلمة تأمين قبل كلمة الأمومة، بحيث تصبح الصيغة كاملة على النحو التالي:

( يتم شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم بكافة التأمينات بناءً على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار تاريخ البدء في تطبيقه).

١١) المادة (٧) من المشروع (الفقرة د/٢): أرى إعادة صياغة ما قامت به اللجنة لهذا البند ليصبح:

( للمجلس شمول فئات أخرى بكل التأمينات أو ببعضها بموجب قرار من مجلس الوزراء على أن تنظّم تفاصيل شمولهم بهذه التأمينات بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون).

١٢) المادة (٨) من المشروع: تعديل شكلي توثيقي.. (موافقة).

١٣) المادة (٩) من المشروع: وهي خاصة بتنظيم أمور المؤمّن عليهم العسكريين وحقوقهم.

(موافقة عليها بالكامل).

١٤) المادة (١٠) من المشروع (أولاً/البند ١): خاص بنسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل والتعديل شكلي توثيقي. (موافقة عليه).

١٥) المادة (١٠) من المشروع (البند أولاً / ٢): والخاص بربط الاشتراكات بمعدل النمو، وهو ما يعني تخفيض الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من (20.5%) إلى (17%) في حال كان معدل النمو أقل من (5%).. وهكذا، وهذا التعديل له أثر سلبي على الضمان لذا لا بد من الحفاظ على النص الحالي في نسبة الاشتراكات التي تدفعها وزارة المالية عن المؤمّن عليهم العسكريين والبالغة (20.5%) والتي تغطّي شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (لاحظوا هنا نحن نتحدث عن تأمين واحد هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة) وعدم تخفيضها أو ربطها بالمعدل السنوي للنمو، وذلك حفاظاً على الملاءة المالية للنظام التأميني لمؤسسة الضمان، لا سيما مع ما ستشهده مؤسسة الضمان من أعداد ربما تكون كبيرة من متقاعدي المبكر من المؤسسة العسكرية.

١٦) المادة (١٠) من المشروع (البند ثانياً): والمتعلقة بالتقاعد المبكر للمؤمّن عليهم العسكريين، وينبغي هنا الانتباه إلى ضرورة عدم خصم نسبة أل ( 18% ) من الراتب التقاعدي المبكر وأن تتحمّل هذه النسبة وزارة المالية، أو أن يتم الإبقاء على اشتراكهم بالضمان إلى سن الخامسة والأربعين حتى لو انتهت خدمة المؤمّن عليه العسكري قبل ذلك من أجل تحسين راتبه التقاعدي المبكر إذ لا ذنب لهم ليتحمّلوا نسبة الخصم المقررة من رواتبهم التقاعدية، والتي يجب أن تلتزم بتحمّلها جهات عملهم التي عمدت إلى إنهاء خدماتهم، لذا أرجو التركيز على هذه النقطة وعدم الموافقة على التعديل ( أرى ضرورة التعديل من خلال إضافة بند ينص على عدم تخفيض راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه العسكري.

١٧) المادة (١١) من المشروع (بكافة بنودها)- والخاصة بتنظيم تشكيل اللجنة الطبية المشتركة العليا العسكرية، إضافة لراتب الاعتلال المضاف على راتب التقاعد للمؤمن عليه العسكري بأن لا يزيد على 500 دينار. وكذلك التحسين على راتب اعتلال العجز الإصابي، وغيرها من أمور تنظيمية.

(تعديل جيد وموافقة على توصية اللجنة).

١٨) المادة (١٣) من المشروع:

والخاصة بإعادة توزيع الراتب التقاعدي في حال ترمل أو طلاق البنت أو الأخت بعد وفاة والدها أو شقيقها، بحيث يكون لها نصيب في هذا الراتب.

( تعديل جيد وموافقة عليه).

(١٩) المادة (١٤) من المشروع: والخاصة بالسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر العسكري وصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي العسكري بالجمع بما لا يزيد على (٥٠٠) دينار من هذا الراتب مع أجره من العمل في حال عودته إلى عمل مشمول بالضمان.

(وهذا تعديل جيد وموافَقَة عليه).

٢٠) المادة (١٥) من المشروع: والتي سمحت للموظف الذي كان خاضعاً للتقاعد المدني ولم يكمل الخدمة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد المدني أن يطلب احتسابها لغايات اشتراكاته في الضمان.

(تعديل جيد وموافَقة).

٢١) المادة (١٦) من المشروع (إلغاء الفقرة “ب” من المادة “٩١” من أصل القانون): لا بد من تعديل ضروري جداً على هذه الفقرة..

والتعديلات التي نقترحها على الفقرة:

– البندان “٢” و “٤”: إضافة عبارة (أو راتب الاعتلال) بعد عبارة (راتب التقاعد) لأنهما مختلفان.

– إضافة بند جديد برقم “٥”: يشمل راتب تقاعد المؤمن عليه الذي كان مشتركاً على أجر يعادل الحد الأدنى للأجور ضمن ضوابط بحيث يتم إفادة ذوي الأجور الأقل الذين يتقاعدون عند إكمال، وبالصيغة التالية:

(٥- راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي المخصص للمؤمن عليه الذي كان مشتركاً على أجر يعادل الحد الأدنى للأجور أو أقل منها ولم تقل اشتراكاته عن (٣٦٠) اشتراكاً عند إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى).

والله نسأل أن يلهمكم الصواب وما فيه خير الوطن والمواطن والصالح العام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمعية بيت الضمان للحماية الاجتماعية – تحت التأسيس

عن الهيئة التأسيسية/ خبير التأمينات الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي

عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية

22 شباط/فبراير 2023

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى