الملف الإخباري: صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، والتي نشرت في عدد الجريدة الرسمية الجديد.
ويتضمن النظام منح حوافز وإعفاءات ومزايا للمستثمرين ضمن أسس ومتطلبات محددة.
وبالنسبة للحوافز الأساسية الممنوحة خارج المناطق التنموية والحرة، يتضمن القانون منح حوافز أساسية تشمل إعفاء الموجودات الثابتة ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للنشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركية.
وتتضمن الحوافز الأساسية خارج المناطق التنموية والحرة، الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نموا في المملكة أو المشاريع التي تشغل 250 أردنيا على الأقل ولمدة 5 سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي كحد أعلى.
كما نص النظام، على منح حوافز إضافية غير الأساسية، وهي صلاحية لجنة الحوافز الوزارية التي تضم وزراء الاستثمار، التخطيط والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة والتموين، المالية، ضمن شروط ومعايير محددة.
كما تشمل الحوافز الإضافية، سعر بدل الإيجار أو البيع للأراضي المملوكة لخزينة الدولة أو دعم كلف الطاقة والمياه ومشاريع الطاقة المتجددة أو بنية تحتية، حيث يكون هذا النوع من الحوافز للمشاريع الحيوية التي تحتاجها الدولة، أو له تأثير إيجابي واضح على الاقتصاد الوطني والعمالة، ويكون البت فيها من قبل لجنة الحوافز الوزارية.
وحدد القانون ايضا، المعايير الواجب توافرها للحصول على الحوافز الإضافية، منها ألا تقل العمالة في المشروع عن 350 عاملا أردنيا، كذلك في حال كانت العاملات 50 بالمئة وبحد أدنى 50 عاملة أردنية، إضافة إلى أن يكون النشاط اقتصاديا ويستهدف التصدير بنسبة 50 بالمئة من الإنتاج أو أحد مشاريع الشراكة وفي قطاعات ذات أهمية بالنسبة للمملكة، أو ان يكون نشاطا اقتصاديا استراتيجيا واقتصاديا يحقق قيمة مضافة محلية بما لا يقل عن 50 بالمئة وأنشطة تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي.
وتشمل الحوافز الإضافية كذلك، صلاحيات لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من لجنة الحوافز الوزارية لمنح موافقة واحدة لإقامة المستثمر إذا كان المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، كما تشمل جميع الإعفاءات والمزايا السابقة.
وبموجب القانون، تصدر لجنة الحوافز والإعفاءات قراراتها بأغلبية أعضائها خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل للشروط.
وفيما يتعلق بالمناطق التنموية والحرة، تضمن القانون تثبيت الحوافز المعمول بها حاليا، ولكن داخل المناطق الحرة، وتم إعفاء الأنشطة التي كانت تخضع لضريبة الدخل لتجارة الترانزيت والمستهدف للأسواق الخارجية وعمليات البيع التي تتم داخل المناطق الحرة.
وضمن فصل السياسات العامة للاستثمار وحقوق المستثمرين، يمنح القانون العديد من المزايا للمستثمرين، في مقدمتها الحق للمستثمر بالتملك في نشاط اقتصادي باستثناء قطاعات محددة، وهي الواردة ضمن نظام تنظيم الاستثمارات لغير الأردنيين والسماح باستقطاب العمالة غير الأردنية في وظائف إدارية نوعية ضمن شروط ونسب وضوابط محددة وتحويل العملات بعملات قابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها دون تأخير، وفقا للممارسات المالية العالمية والتشريعات النافذة.
كما يضمن القانون المساواة بين المستثمر الأردني والأجنبي في الحقوق والامتيازات والواجبات ومعاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة، إضافة الى حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونيا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها ورقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما حدد القانون، أن وزارة الاستثمار تعد المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وتهدف الى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.
وتتولى الوزارة، في سبيل تحقيق أهدافها، العديد من المهام، منها وضع الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتحفيز الاستثمار وإعداد الخريطة الاستثمارية التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات، بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة الى النظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والعمل على وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز تنافسية المملكة استثماريا.
وبحسب القانون، تقوم الوزارة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لتراخيص الأنشطة الاقتصادية من خلال منصة الكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص.
ويشكل مجلس الاستثمار، بموجب القانون، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء، (الاستثمار نائبا للرئيس، التخطيط والتعاون الدولي، المالية، الصناعة والتجارة والتموين، الاقتصاد الوطني والريادة، إضافة الى محافظ البنك المركزي ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، وأربعة ممثلين عن القطاع الخاص، على أن يكون بينهم سيدة أعمال وثلاثة ممثلين عن السياحة والزراعة والخدمات المالية).
ويتولى المجلس العديد من المهام والصلاحيات، منها إقرار السياسات الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة وإقرار الخريطة الاستثمارية والتوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية، فيما يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة شهور، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، فيما يكون أمين عام وزارة الاستثمار أمين سر للمجلس.
كما تتم الموافقة على إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الأسواق داخل المملكة وخارجها، وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتجات الوطنية وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وبحسب القانون، يلغى قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 عند نفاذ أحكام هذا القانون.
زر الذهاب إلى الأعلى