الملف الاخباري : صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2022، وتم نشره الخميس في الجريدة الرسمية.
وفي تفاصيل التعديل على مواد القانون، تم إلغاء نـص المادة 4 مـن القـانون الأصـلي ليستعاض عنه بالنص التالي: يعـد بيعًا لغايـات هـذا القانون انتقـال ملكيـة السلعة أو أداء الخدمـة أو توريدها مـن البـائع إلى المشتري لقـاء بـدل، ويعـد بيعًا بحكـم القـانون استعمال السلعة مـن قبـل المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكين الغيـر مـن ذلـك مقابـل بدل أو بدون بدل أو التصرف فيهـا بـأي مـن التصرفات القانونيـة الناقلة للملكية.
كما أخضع التعديل، بيـع أي سلعة أو خدمـة أو كلتيهمـا معاً داخـل المنطقـة الضريبية، إلا إذا كـان هـذا البيـع غيـر خاضـع للضـريبة أو معفى منها بموجب أحكام هذا القانون، واستيراد أي سلعة أو خدمـة إلى داخـل المنطقـة الضريبية إلا إذا كانـت غيـر خاضعة للضـريبة أو مـعفـاة منها بموجب أحكام هذا القانون، للضريبة العامة.
وبدون الإخلال بأحكـام الفقـرة (ب) من هـذه المادة، تخضـع السلع المدرجـة فـي الجـدول رقـم (1) الملحـق بهـذا القـانون للضـريبة الخاصـة ولمرة واحدة في حالة، استيراد أي من تلك السلع إلى داخل المنطقة الضريبية، وفي حالة وضـع السلعة المنتجـة محليـاً للتـداول لأول مـرة أو عنـد البيـع الأول أو عنـد البيـع اللاحـق لهـذه السلعة وفـق تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية.
ولغايـات تطبيـق أحكام هذا القانون، فإنه يعـد توريداً للسلع، إذا تم نقل ملكيـة السـلع لشخص آخـر أو تمكين شخص آخـر مـن التصرف فيها كمالك، وإبرام عقد بين طرفين يترتب عليـه نـقـل مـلـكيـة السـلـع فـي حال تنفيذ هذا العقد، كما يعد توريداً للخدمات كل توريد لا يعتبر توريداً للسلع.
ويعـدل القـانون الأصـلي بإضـافة المـادة (4 مكـرر) إليـه والتي تنص على أنه يعتبـر توريـد السـلـع قـد تـم داخـل المنطقـة الضـريبية، عندما يشمل التوريد على النقل ويبدأ النقل من داخل المنطقة الضريبية وعندما تكون السلع داخل المنطقة الضريبية وقت توريدها.
وبين التعديل الذي تم على القانون، أنه وبدون الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر توريد السلع إلى داخـل المنطقـة الضريبية قـد تـم عندما يبـدأ نـقـل السـلـع مـن خـارج المنطقـة الضـريبية ويتولى المستورد أو أي شخص توريد السلع وتصـبح في حيازته لاحقًا داخل المنطقة الضريبية، والسـلع التي يـتـولى المـورد تركيبهـا داخـل المنطقـة الضريبية أو يتولى تركيبها شخص آخر بالنيابة عنه، إضافة توريد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية إذا تم تأدية العمل أو تقديم المنفعة المتعلقة بها في هذه المنطقة في حال إذا كان المورد قد مارس عمله في المنطقة الضريبية، إذا كـان للمـورد منشأة ثابتـة فـي المنطقة الضريبية يتم التوريد منها ، إذا كـان للمـورد عنـوان دائـم فـي المنطقـة الضـريبية، أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية.
ويعتبـر استيراد السـلـع قـد تم إلى داخل المنطقـة الضـريبية عند إدخال البضائع إلى المنطقة الضريبية من أي مكـان خـارج المنطقة الضريبية، كما يعتبر استيراد الخدمات قد تم إلى داخل المنطقة الضريبية، إذا كان متلقـي الخدمة شخصًا خاضعة للضريبة أسس مكان عمله داخل المنطقة الضريبية أو لديه منشأة ثابتة المنطقة الضريبة يتم توفير الخدمات لها، أو لديـه عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية.
وإذا كان متلقي الخدمة شخصًا غير خاضع للضريبة أسس مكـان عملـه داخـل المنطقة الضـريبية ولـه عنوان دائـم أو يقـيم عادة في المنطقة الضريبية وتكون الخدمة إحـدى الخدمات المنصوص عليهـا فـي البنـد (6) من هذه الفقرة، وأن تكـون الخمـة مرتبطـة بـأموال غير منقولـة موجـودة في المنطقة الضريبية، أن تكون الخدمة تتضمن مصـادر دخـل لأنشطة المناسبات الثقافيـة أو الفنيـة أو الرياضية أو العلميـة أو التربويـة أو الترفيهيـة أو مـا يماثلهـا مـن الفعاليـات الـتـي تقـام فـي المنطقة الضريبية أن تكـون الخدمـة مـن مطـاعم أو خدمات تموينيـة يـتم القيام بها فعليا في المنطقة الضريبية، أن تكون خدمات الاتصالات، خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني، الخدمات الموردة إلكترونيًا، وأي خـدمـات أخـرى يحـددها مجلـس الـوزراء بنـاء على تنسيب الوزير.
وتعدل الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (بيع) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (توريد)، كما تم تعديل المادة (9) من القانون الأصلي بإلغاء كلمـة (بيع) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منهـا والاستعاضة عنها بكلمة (توريد)، وإلغاء كلمتي (تسليم) والتسليم) الواردتين في البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنهم بعبرة (نقل ملكية)،وإضـافة البنـد (1) إلـى الفقرة (ب) منهـا بـالنص التـالي وإعـادة تـرقيم البنـدين (1) و (2) الـــواردين فقـي الفقـرة (ب) منهـا ليصـبحا البنـدين (2) و(3) منهـا على التوالي ،وإلغـاء نـص الفقـرة (هـ) منهـا والاستعاضـة عـه، مع مراعاة اتفاقيات الازدواج الضريبي، مستحق الضريبة على الخدمة المستوردة عنـد دفـع بـدل هذه الخدمة كليـا و جزئيـا ويلتزم متلقيهـا أو المستفيد منها يدفع الضريبة المستحقة عليها إلى الدائرة.
كما جرى تعديل المادة (20) من قانون الأصلي، بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي: يتم رد الضريبة من مبلغ الضريبة المحصـل في السنة نفسها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغايـة وفي موعد لا يتجاوز (30) يومًـا من تاريخ تقديم طلب الرد في أي من الحالات التالية، ثانيًا بإلغاء عبارة (ستة أشهر الواردة في الفقرة (ج) منها ولاستعاضة عنها بكلمة شهرين المادة 8 تعدل الفقرة ومن المادة 57 من القانون الأصلي على النحو التالي بإلغاء البند 2 منها وترقيم البند 1 منها.
بترا
زر الذهاب إلى الأعلى