الملف الاخباري : صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس الارادة الملكية السامية بصدور القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وبموجب القانون المعدل لا يعتبر تعاطي أو إدخال أو جلب أو تهريب أو استيراد أو تصدير أو إخراج أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو انتاج أو صنع أو تخزين أو زراعة أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها أي سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.
ويبدأ العمل بالقانون بعد ثلاثين يوما من صدوره في الجريدة الرسمية.
زر الذهاب إلى الأعلى