عربي ودولي

مجلس حقوق الانسان يقرر اطلاق تحقيق حول الانتهاكات الاسرائيلية التي ادت للحرب على غزة

الملف الإخباري- قرر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أمس إطلاق تحقيق دولي حول انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت منذ نيسان الماضي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك أراضي الـ48، والاسباب العميقة للتوترات.

وصدر القرار خلال جلسة طارئة للمجلس إلتأمت، الخميس، بناء على طلب باكستان بوصفها منسقا لمنظمة التعاون الاسلامي، والسلطة الفلسطينية، وأيده 24 صوتا، فيما رفضه تسعة اصوات، وامتنع عن التصويت 14.

ويطلب القرار أن تنظر اللجنة في “كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان” التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وجاء في نص القرار أن “الإفلات طويل الأمد والمنهجي من العقاب على انتهاكات القانون الدولي قد أحبط العدالة، وأوجد أزمة حماية وقوض كل الجهود لتحقيق العدالة. فيما يستدعي الحل السلمي اتخاذ إجراءات تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

كما جاء في نصّ القرار ضرورة “التعجيل بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجي على أساس الهوية القومية أو العرقية أو العرقية أو الدينية”.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن الضربات الإسرائيلية ضد غزة وقتلَ المدنيين واستهداف المنشآت المدنية في القطاع قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب، مشيرة إلى أن المدنيين الإسرائيليين يستفيدون من القبة الحديدية في حين أن الفلسطينيين في غزة لا حماية لهم.

وحثت باشليه السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات الترحيل في حي الشيخ جراح والأحياء الأخرى فورا، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة -بموجب القانون الدولي- بحماية سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة. وقالت إنه لا دليل على أن مجموعات مسلحة استخدمت مبانيَ مدنية قصفتها إسرائيل في غزة.

وتاليا نصّ القرار:

إذ يسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،

وإذ يؤكد من جديد أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، على النحو المؤكد في الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك الواجبة التطبيق ،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً انطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، ولا سيما اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 ، على الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ،

وإذ يؤكد من جديد كذلك أن جميع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمة باحترام وضمان احترام الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية المذكورة فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية ، ويشير إلى التزاماتها بموجب المادتين 146 و 147 و 148 فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والانتهاكات الجسيمة ،

إذ يشير إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس الأمن ،

وإذ يشير أيضاً إلى تقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة عملاً بقرار الجمعية ES-10/20 المؤرخ 13 حزيران / يونيه 2018 ، وضرورة تفعيل خيارات الحماية الواردة فيه ،

وإذ يشير كذلك إلى المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ، التي تضع مسؤوليات على عاتق جميع مؤسسات الأعمال فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان عن طريق جملة أمور منها الامتناع عن المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن النزاعات ،

واقتناعا راسخا بأن العدالة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان هما الأسس التي لا غنى عنها لتحقيق السلام ، مؤكدا أن الإفلات طويل الأمد والمنهجي من العقاب على انتهاكات القانون الدولي قد أحبط العدالة ، وأوجد أزمة حماية وقوض كل الجهود لتحقيق العدالة العادلة. والحل السلمي الذي يستدعي اتخاذ إجراءات تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ،

1- يقرر التعجيل بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة وجارية ، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان ، للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، وفي إسرائيل وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت وحتى 13 أبريل 2021 ، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع ، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجي على أساس الهوية القومية أو العرقية أو العرقية أو الدينية .

2- يقرر أيضاً أن تقوم لجنة التحقيق بما يلي:

(أ) إثبات الوقائع والظروف التي قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة .

(ب) جمع وتوحيد وتحليل الأدلة المتعلقة بهذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة ، وتسجيل وحفظ جميع المعلومات والوثائق والأدلة بشكل منهجي ، بما في ذلك المقابلات وشهادات الشهود ومواد الطب الشرعي ، وفقا لمعايير القانون الدولي ، من أجل لتعظيم إمكانية قبولها في الإجراءات القانونية .

(ج) لديه القدرة على توثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة والتحقق منها ، بما في ذلك من خلال المشاركة الميدانية والتعاون مع الكيانات القضائية وغيرها ، حسب الاقتضاء .

(د) تحديد المسؤولين ، حيثما أمكن ، بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات .

(هـ) تحديد أنماط الانتهاكات بمرور الوقت من خلال تحليل أوجه التشابه في النتائج والتوصيات مع بعثات الأمم المتحدة السابقة لتقصي الحقائق ولجان التحقيق بشأن الحالة .

(و) تقديم توصيات ، ولا سيما بشأن تدابير المساءلة ، بهدف تجنب وإنهاء الإفلات من العقاب وكفالة المساءلة القانونية ، بما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القيادة ، عن هذه الانتهاكات ، وتحقيق العدالة للضحايا .

(ز) تقديم توصيات بشأن التدابير التي يتعين على الدول الأخرى اتخاذها لضمان احترام القانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، وفقاً للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف ، ووفاءً بالتزاماتها بموجب المواد 146 و 147 و 148 من اتفاقية جنيف الرابعة ، بما في ذلك من خلال التأكد من أنها لا تساعد أو تساعد في ارتكاب أعمال غير مشروعة دوليًا .

(ط) تقديم تقرير سنوي عن أنشطتها الرئيسية إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار البند 2 من جدول الأعمال اعتبارًا من دورتها الخمسين وإلى الجمعية العامة اعتبارًا من دورتها السابعة والسبعين .

3- يدعو جميع الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع لجنة التحقيق وتيسير وصولها .

4- يدعو جميع الدول ، ويشجع المجتمع المدني ووسائط الإعلام والجهات المعنية الأخرى ، على التعاون الكامل مع لجنة التحقيق لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية ، ولا سيما تزويدها بأي معلومات أو وثائق قد يمتلكون أو يحصلون على المساعدة ، بالإضافة إلى أي شكل آخر من أشكال المساعدة المتعلقة بولاية كل منهم .

5- يهيب بالأجهزة والهيئات والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع لجنة التحقيق وأن تستجيب بسرعة لأي طلب تتقدم به ، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة .

6- يطلب إلى الأمين العام أن يخصص الموارد اللازمة لتنفيذ هذا القرار وأن توفر مفوضية حقوق الإنسان الموارد اللوجستية والتقنية اللازمة لدعم عمل لجنة التحقيق .

7 – يحث جميع الدول على الامتناع عن نقل الأسلحة عندما تقدر ، وفقا للإجراءات الوطنية المعمول بها والالتزامات والمعايير الدولية ، وجود خطر واضح من احتمال استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات أو تجاوزات جسيمة القانون الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي .

8 – يدعو جميع الدول والوكالات الدولية والجهات المانحة الأخرى إلى حشد الدعم الإنساني على وجه السرعة للسكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، وتلبية احتياجاتهم السائدة ، ويهيب بإسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، ضمان إيصال تلك المساعدة الإنسانية دون عوائق .

9- يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تحديثاً شفوياً للتقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين .

10 – يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى