الملف الاخباري : أبلغت محكمة بداية غرب عمان 23 شخصا، بمواعيد جلسات محاكمتهم عن تهمة مخالفة أوامر الدفاع، التي ستبدأ اعتبارا من اليوم وحتى السادس عشر من أيلول الحالي.
وأكدت المحكمة في مذكرات التبليغ التي أعلنتها في الصحف اليومية الأوسع انتشارا، اليوم الاثنين، ان عدم حضور الجلسات سيترتب عليه تطبيق المادة 169 من قانون المحاكمات الجزائية التي نصت “على أنه إذا لم يحضر الشخص المعني إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى والمبلغة له حسب الأصول، فإن للمحكمة أن تحاكمه غيابيا ولو كان مكفولا ولها في مثل هذه الحالة الأخيرة أن تصدر مذكرة قبض بحقه”.
وطلبت محكمة بداية جزاء عمان من أحد الأشخاص أيضا، حضور جلسة المحاكمة المخصصة له يوم 13 الشهر الحالي، لمحاكمته عن تهمة مخالفة أوامر الدفاع.
وأبلغت عدة محاكم في المملكة أكثر من 80 شخصا عبر مذكرات التبليغ حضور الجلسات المحددة لهم لمحاكمتهم عن التهم المسندة اليهم والتي من بينها: خرق الحياة الخاصة باستراق السمع أو البصر أو التصوير أو التسجيل أو باستخدام المنظار وإقلاق الراحة العامة واستخدام عامل أجنبي بصورة مخالفة لأحكام القانون، والقيام قصدا بنشر أو إعادة نشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير من خلال الموقع الالكتروني أو الشبكة المعلوماتية وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية وتوجيه رسائل تهديد أو منافية للآداب أو نقل خبر مختلق بإحدى وسائل الاتصالات.
يذكر أن الأردن فعّل العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992منذ منتصف شهر آذار من العام الماضي 2020، وما زال فاعلا حتى اليوم ولن يتم وقف العمل به حسب تصريحات رسمية حتى زوال الأسباب التي أدت إلى فرض العمل به وهو انتشار وباء كورونا في دول العالم ومن بينها الأردن.
وأصدرت الحكومة 44 أمر دفاع منذ بدء الجائحة من بينها، أوامر دفاع لحماية الصحة العامة وتشديد العقوبات على المخالفين لهذه الأوامر وحماية الاقتصاد والقطاعات الأشد تضررا.
ونصت المادة الثانية (أ) من القانون بأنه إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ يهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
–(بترا)